مدونة الاحرار : قالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة أنها نفذت حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين أحدهم بتهمة الخيانة، واثنان آخران بتهم جنائية.
وبينت الداخلية المقالة على موقعها الالكتروني أنه تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم السبت بحق المتخابر مع الاحتلال (و.ج) حيث حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد أن وجهت المحكمة له تهم الخيانة الخيانة خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م بالإضافة إلى التدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378/1) بدلالة المادة (88/أ) من ق.ع.ث.ف لعام 1979م.
كما قامت الداخلية المقالة صباح اليوم السبت، بتنفيذ حكم الاعدام بحق كل من (م.ب) حيث حكمت محكمة بداية دير البلح عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً خلافاً لنص المواد (214)،(215)،(216) ع1936 وتهمة حمل أداة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) ع1936.
بالإضافة إلى تنيفذ حكم الإعدام في المحكوم ( م.ع) وحكمت محكمة بداية خانيونس عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً خلافا لنص المواد (214) (215) ع 1936 ، وتهمة الخطف خلافا لنص المواد (254) (255) ع1936 ، وتهمة اللواط مع ولد دون سن السادسة عشر خلافا لنص المادة (152)ع1936، وتهمة حمل آلة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) ع1936 .
وأكدت وزارة الداخلية المقالة أنها قامت بإحضار أولياء الدم وعرض العفو قبل التنفيذ مباشرة ولكن أولياء الدم طالبوا بالقصاص، مبينة أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الاجراءات القانونية المنصوص عليها .
واكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بالمقالة أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكومين عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.
وبينت الداخلية المقالة على موقعها الالكتروني أنه تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم السبت بحق المتخابر مع الاحتلال (و.ج) حيث حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد أن وجهت المحكمة له تهم الخيانة الخيانة خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م بالإضافة إلى التدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378/1) بدلالة المادة (88/أ) من ق.ع.ث.ف لعام 1979م.
كما قامت الداخلية المقالة صباح اليوم السبت، بتنفيذ حكم الاعدام بحق كل من (م.ب) حيث حكمت محكمة بداية دير البلح عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً خلافاً لنص المواد (214)،(215)،(216) ع1936 وتهمة حمل أداة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) ع1936.
بالإضافة إلى تنيفذ حكم الإعدام في المحكوم ( م.ع) وحكمت محكمة بداية خانيونس عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً خلافا لنص المواد (214) (215) ع 1936 ، وتهمة الخطف خلافا لنص المواد (254) (255) ع1936 ، وتهمة اللواط مع ولد دون سن السادسة عشر خلافا لنص المادة (152)ع1936، وتهمة حمل آلة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) ع1936 .
وأكدت وزارة الداخلية المقالة أنها قامت بإحضار أولياء الدم وعرض العفو قبل التنفيذ مباشرة ولكن أولياء الدم طالبوا بالقصاص، مبينة أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الاجراءات القانونية المنصوص عليها .
واكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بالمقالة أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكومين عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.
ليست هناك تعليقات: