
يأتي القانون بعد ارتفاع حدة الجرائم الألكترونية ونوعيتها في الأردن، وتركز النقاش حول المشاكل والقضايا التي ارتفعت منذ عام 2015، والتي وصلت الى ستة أضعاف، ويوجد حاليا 20 ألف مشتكى عليه وأكثر من 16 ألف قضية.تطبيق القانون يرتبط بوحدة الجرائم الألكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة، التي تستقبل الشكاوى من كافة الجهات ـ اضافة الى السلطة القضائية.
القانون يتألف من 41 مادة، واعتبرت المواد 15 و16 و17 من القانون الاكثر جدلا وغرابة لدى النشطاء والمراقبين لكونها تتعلق بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تختوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقيروتعاقب المادة 15 كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال معلومات عن طريق الانترنت سواءا مواقع الكترونية او منصات او مواقع التواصل الاجتماعي وتحتوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح لأي شخص بالحبس لـ ثلاثة أشهر على الاقل أو بغرامة تبدا بـ (5000) دينار وتنتهي بـ (20000) دينار، أو يمكن أن تتم معاقبته بكلا العقوبتين.
الشخص الذي سيتعرض الى العقوبة لا يحتاج الى شكوى من أي جهة، والنائب قادر بمبادرة شخصية من قبل بتحريكها ضده في حال كانت موجهة الى إحدى السلطات أو الهيئات الرسمية أو الادارات الحكومية أو الموظفين، ويعاقب القانون كل من يساهم في "اغتيال شخصية" عن طريق شبكات التواصل والانترنت بنفس العقوبة المالية التي ذكرت آنفا وترتفع مدة العقوبة بالسجن .
ويفرض القانون نفس العقوبة ضد كل من قام عن قصد بنشر أمر يمكن أن يثير الفتنة والنعرات التي تستهدف السلم المجتمعي والحض على الكراهية أو الدعوة الى العنف وتبريره أو ازدراء الأديان والعقوبة المالية المفروضة هنا هي نفسها لكن العقوبة بالسجن ترتفع من ثلاث سنوات الى خمس سنوات.
ليست هناك تعليقات: